وقد روي في غير المشهور عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
( الذي يستحب أن لا ينقص منه : ثمان للزوال ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل
العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ) ، ثم ذكر
الليلة ونافلة الصبح ( 1 ) ومثله روى ابن بابويه عن الباقر عليه السلام في صفة
صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) ومثله روى عن يحيى بن حبيب عن الرضا
عليه السلام ( 3 ) فذلك تسع وعشرون ركعة .
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : انها سبع وعشرون ، اقتصر
بعد المغرب على ركعتين ( 4 ) .
وكله محمول على المؤكد من المستحب ، ولا ينافي مطلق الاستحباب .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 6 ح 11 ، الاستبصار 1 : 219 ح 777 .
( 2 ) الفقيه 1 : 146 ح 678 .
( 3 ) التهذيب 2 : 6 ح 10 ، الاستبصار 1 : 219 ح 776 .
( 4 ) التهذيب 2 : 7 ح 12 .