مخالف لما أمر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الحفر .
وكذا لا يجزئ جعله في تابوت من صخر أو غيره ، مكشوفا أو مغطى ، وان
حصل الغرضان ، لعدم مسمى الدفن ، ويجزئ مع التعذر . نعم ، لو دفن بالتابوت
في الأرض جاز ، لكنه مكروه إجماعا ، نقله في المبسوط ( 1 ) ولافرق في الكراهية بين
أنواع التابوت .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 187 .