ويقرب منه خبر سيف بن عميرة عنه ( عليه السلام ) ، وقال : ( لا بأس بالخف ،
فأن في خلعه شناعة ) ( 1 ) .
وفي خبر ابن أبي يعفور عنه ( عليه السلام ) : ( لا ينبغي دخول القبر في
نعلين ، ولا خفين ، ولا قلنسوة ) ( 2 ) .
وليس ذلك واجبا ، اجماعا ، ولخبر محمد بن بزيع : رأيت أبا الحسن ( عليه
السلام ) دخل القبر ، ولم يحل أزراره ( 3 ) .
قال الفاضلان : يستحب أن يكون متطهرا ، لقول الصادق ( عليه
السلام ) : ( توضأ إذا دخلت القبر ) ، وهو في سياق خبر محمد بن مسلم والحلبي
عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) .
ابن الجنيد أطلق نفي البأس عن الخفين ( 5 ) . والأقرب تقيده كما ذكر ،
وعليه الأكثر ( 6 ) .
ثم إن أستقل الواحد بحمله لصغره وشبهه وإلا ضم إليه غيره ، ولا يعتبر
الوتر عندنا كثلاثة ، أو خمسة لخبر زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : وسأله
عن القبر كم يدخله ؟ قال : ( ذاك إلى الولي ، أن شاء أدخل وترا ، وان شاء
شفعا ) ( 7 ) .
الثالثة : يستحب الدعاء باتفاق العلماء .
فعند معاينة القبر : اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ، ولا تجعلها حفرة
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 313 ح 910 .
( 2 ) الكافي 3 : 192 ح 1 ، التهذيب 1 : 314 ح 913 .
( 3 ) التهذيب 1 : 314 ح 912 ، الاستبصار 1 : 13 ح 752 .
( 4 ) المعتبر 1 : 302 ، تذكرة الفقهاء : 1 : 52 .
والخبر في التهذيب 1 : 321 ح 934 .
( 5 ) مختلف الشيعة : 121 .
( 6 ) راجع : المبسوط 1 : 186 ، مختلف الشيعة 1 : 121 .
( 7 ) الكافي 3 : 193 ح 4 ، التهذيب 1 : 314 ح 914 .