وإن أمكن الاستفادة منها حرمة الإتلاف لو كان بقصد الإضرار من غير حاجة إليه ، وإن لم يستلزم التصرف في مال الغير حتى في إتلاف المال والنّفس .
وإمّا قضيّة الضمان فمطلقة [ 1 ] .
فعلى هذا يتّبع حكم الفرضين الأوّليين قصد الحافر [ 2 ] ، فافهم [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] سواء كان بقصد الإضرار من غير حاجة ، أو لم يكن كذلك .
[ 2 ] فإذا قصد الإضرار لا لحاجة منه إلى الحفر ثبت الحكم التكليفيّ مضافا إلى الحكم الوضعي ، وإلَّا فلا يثبت سوى الحكم الوضعي .
[ 3 ] وبالجملة إنّ هذه المسألة لم يكن فيها إجماع محقّق على جهة الإطلاق كما صرّح بذلك صاحب الجواهر ، وعليه بناء على رأيه قدّس سرّه فيمكن أن يقال بمنع التصرف في ماله على وجه يترتب عليه الضرر في مال الغير مثلا بتوليدية فعله ، بحيث يكون له فعل وتصرف في مال الغير وإتلاف له يتولد من فعله فعل في مال الغير لا تلف خاصة لا فعل منه وخصوصا مع زيادته بفعله عما يحتاج إليه ، وغلبة ظنه بالسراية ، مصرحا قدّس سرّه بأنّ قاعدة التسلط على المال لا تقتضي جواز ذلك ولا رفع الضمان الحاصل بتوليد فعله .
نعم لو كان تصرفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور وإن حصل الضرر مقارنا لذلك لم يمنع منه . . . ( جواهر الكلام )