الناس ، إن المتعة حرام كالميتة ، والدم ، والخنزير » ( 1 ) . 11 - وقال العظيم آبادي : « روي نسخ المتعة بعد الترخص في ستة مواطن الأول خيبر ، والثاني في عمرة القضاء ، والثالث عام الفتح ، والرابع عام أوطاس ، والخامس غزوة تبوك ، والسادس في حجة الوداع ، فهذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافاً » ( 2 ) . 12 - أبيحت في صدر الإسلام ، وعام أوطاس ، ويوم الفتح ، وعمرة القضاء ، وحرمت يوم خيبر ، وغزوة تبوك ، وحجة الإسلام ( 3 ) . ولعل هذا هو مقصود بعضهم أنها : أبيحت ثم حرمت أربع مرات ( 4 ) . 13 - أبيحت ثم نسخت ثلاث مرات ( 5 ) .
هامش
( 1 ) بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336 .
( 2 ) عون المعبود ج 6 ص 92 وراجع أوجز المسالك ج 9 ص 406 عن الهميلي .
( 3 ) راجع : البداية والنهاية ج 3 ص 193 ، وفتح الباري ج 9 ص 146 .
( 4 ) السيرة الحلبية ج 3 ص 45 ، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 ، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 .
( 5 ) البداية والنهاية ج 4 ص 193 ، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 وبجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336 .