الشافعي وهو ما نقل عن أبي داود : « إن هذا ما روي في ذلك » ( 1 ) . وذهب إليه الحازمي ( 2 ) . 4 - أبيحت ، ثم نهي عنها في غزوة تبوك ( 3 ) ، ولم يقع منه « صلى الله عليه وآله » إذن في الاستمتاع ( 4 ) . 5 - ما حلت إلا في عمرة القضاء ، وما حلت قبلها ، ولا بعدها عن الحسن ( 5 ) . 6 - أبيحت للضرورة ، ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع ( 6 )
هامش
( 1 ) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131 .
( 2 ) الاعتبار ص 199 .
( 3 ) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131 .
( 4 ) نيل الأوطار ج 6 ص 273 .
( 5 ) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131 قال : وروي هذا عن سبرة . والمصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 503 و 504 ، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 ، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 ، وراجع : فتح الباري ج 9 ص 145 ، وراجع التفسير الكبير ج 10 ص 49 ، وبداية المجتهد ج 2 ص 57 ، والإستذكار ج 16 ص 292 .
( 6 ) راجع بداية المجتهد ج 2 ص 57 ، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 .