قاله الحازمي . 7 - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر ، ثم أذن فيها حين الفتح ، ثم حرمت ، وهو قول القرطبي وقول النووي ، وربما يكون هو مقصود الشافعي ، حين قال : إنها أبيحت ثم نسخت مرتين . وقال الشافعي أيضاً : « لا أعلم في الإسلام شيئاً أُحلّ ثم حُرّم ، ثم أحلّ ثم حرّم غير المتعة » ( 1 ) . فحمل الأمر على ظاهره ، وأن النبي « صلى الله عليه وآله » حرّمها يوم خيبر ، ثم أباحها في حجة الوداع ثلاثة أيام ثم حرّمها ( 2 ) . واعتبر ابن العربي نكاح المتعة من غرائب الشريعة لأنه أبيح ، ثم حرّم ، ثم أبيح ، ثم حرّم ( 3 ) . 8 - وقيل : حرمت في غزاة أوطاس بعد تحليلها ثلاثة أيام ،
هامش
( 1 ) لباب التأويل ج 1 ص 343 . وراجع : أوجز المسالك ج 9 ص 407 ، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 ، ونسبه في ص 318 إلى القيل ، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 ، وراجع فتح الباري ج 9 ص 147 .
( 2 ) أوجز المسالك ج 9 ص 407 الفواكه الدواني ج 5 ص 33 من دون أن يربط ذلك بالشافعي .
( 3 ) شرح الموطأ ج 4 ص 47 .