تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زواج المتعة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

وقد تقدم بعض ما يشير إلى ذلك فلا نعيد . قال ابن إدريس : « يلحق الولد بالزوج ، ويلزمه الاعتراف به ، ويجب عليه إلحاقه به » ( 1 ) . وكذا قال آخرون ( 2 ) . لكن ذكر البعض : أن لأهل السنة قولين فيما يرتبط بإلحاق الولد بأبيه حين تشريع المتعة في أول الإسلام . الأول : وهو الأقرب أنه يلحق بالمستمتع . وبعد التحريم أيضاً هناك اختلاف بين علماء السنة ، فقيل : إنه يلحق به ، وقيل : لا ، وقيل : يحدّ المستمتع ، وقيل : لا يجري عليه الحدّ . . كذا عن القرطبي . أما عند فقهاء الإمامية ، فلا خلاف في إلحاقه بأبيه لأنه نكاح مشروع ومباح ( 3 ) . أضف إلى جميع ما تقدم : أنه لو كان ولد المتعة لا يلحق بأبيه عند هؤلاء فلا بد أن نسألهم عن ابن الزبير ابن من يكون . .

هامش
( 1 ) السرائر ص 624 .
( 2 ) الروضة البهية ج 5 ص 288 وقال : هو مروي والرواية في الوسائل كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، باب 33 ، وتهذيب الأحكام ج 2 ص 191 ، والاستبصار ج 3 ص 152 و 149 .
( 3 ) نكاح المتعة حرام في الإسلام ص 8 و 9 .
زواج المتعة — صفحة 220 | السيد جعفر مرتضى العاملي