ألف : القسم والليلة :
أما بالنسبة للقسم والليلة فهما يسقطان في السفر ، مع بقاء صدق الزوجية . .
وكذا لا قسم للصغيرة ، ولا للمجنونة ، ولا للناشز مع صدق الزوجية أيضاً .
ب : النفقة :
أما النفقة ، فإنه لا نفقة للناشز ، مع أنها زوجة قطعاً .
وأما بالنسبة للإرث ، فسيأتي الحديث عنه .
ج : ثبوت النسب :
وأما بالنسبة لقول الرازي : إن النسب لا يثبت بالمتعة فهو محض تجنّ ، لا واقع له . وقال السيد المرتضى : « إن الولد يلحق بعقد المتعة ، من ظن خلاف ذلك علينا ، فقد أساء بنا الظن » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 115 .