ويقول الشيخ محمد حسن النجفي : « وعدم اللعان والظهار والإيلاء فلاشتراطها بالدوام ، لا الزوجية . ولو فرض ما يدل على وقوعها بالزوجة وجب تخصيصها بالدائمة جمعاً بينه وبين ما دل على عدم لحوقها بالمتعة » ( 1 ) .
رواية ابن عباس :
بالنسبة لرواية ابن عباس التي ذكرت : أن المتعة كانت حلالاً في أول الإسلام ، إلى أن نزلت آية حفظ الفروج ، كان الرجل يقدم البلدة إلخ . .
نقول :
1 - قد تقدم أن ابن عباس قد استمر على القول بالتحليل إلى آواخر أيام حياته ، ومساجلته مع ابن الزبير في هذا الأمر وتهديد ابن الزبير له بالرجم أشهر من أن تذكر .
وقد صرح أن آية المتعة محكمة غير منسوخة .
كما أن أتباعه من أهل مكة وغيرها قد تابعوه على هذا
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 149 .