تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زواج المتعة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

ذلك كان شائعاً ومعروفاً جداً في زمن التابعين ، فراجع ما قاله عطاء لابن جريج في خصوص ذلك ( 1 ) .

سادساً : انتفاء لوازم الزوجية :

قد ذكروا في مقام الإستدلال على نسخ آية المتعة بآية حفظ الفروج انتفاء لوازم النكاح في المنقطع ( 2 ) . وبمثل ذلك استدلوا أيضاً لناسخية آية الطلاق والميراث إلخ . . لآية المتعة أيضاً فإذا انتفت لوازم الزوجية ، كان سفاحاً . . وهذا كلام غريب منهم ، وعجيب ، وذلك للأمور التالية : ألف : متى ثبت لهؤلاء : أن لوازم النكاح الدائم ، لا بد أن تكون هي بعينها لوازم النكاح المنقطع ، بحيث إذا ثبت للدائم بعض الأحكام ، فلا بد من ثبوتها بعينها للمنقطع ؟ ! ب : هل مجرد جعل حكم أو أثر في مورد ، يكون نسخاً

هامش
( 1 ) المصنف للحافظ عبد الرزاق ج 7 ص 216 ، فإنه قد نقل ذلك عن طاووس ، وابن عباس ، كما أنه قد نقل كلام عطاء أيضاً . .
( 2 ) وذكروا بعض الروايات حول ناسخية الطلاق ، والميراث ، والعدة ، والنكاح ، والصداق عن علي « عليه السلام » وغيره ، فراجع سنن البيهقي ج 7 ص 207 ، وراجع الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 ، والمصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 505 ، وفتح الباري ج 9 ص 146 و 149 و 150 .
زواج المتعة — صفحة 217 | السيد جعفر مرتضى العاملي