تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زواج المتعة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
فإنه وكذلك آخرون من أبناء الصحابة قد ولدوا في المتعة حسبما سيأتي . .

د : الظهار واللعان :

وأما بالنسبة للظهار واللعان والإيلاء ، فقد قال ابن إدريس : يصح الظهار منها عند بعض أصحابنا ، وكذلك اللعان عند السيد ( 1 ) وقال السيد المرتضى : « والظهار أيضاً يقع بالمستمتع بها وكذلك اللعان » ( 2 ) . وقال البعض عن اللعان عند أهل السنة : « واللعان لا يقع بين الحر والأمة عند كثير منهم » ( 3 ) . كما « أن أبا حنيفة يشترط في اللعان أن يكون الزوجان جميعاً غير كافرين ولا عبدين » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 624 ط مؤسسة النشر الإسلامي قم - إيران .
( 2 ) الإنتصار ص 115 .
( 3 ) أصل الشيعة وأصولها ص 166 ط دار البحار - بيروت .
( 4 ) الإنتصار ص 115 .