پرش به محتوای اصلی

زواج المتعة — صفحه 219

پدیدآورندگان:

ص۲۱۹

ألف : القسم والليلة :

أما بالنسبة للقسم والليلة فهما يسقطان في السفر ، مع بقاء صدق الزوجية . . وكذا لا قسم للصغيرة ، ولا للمجنونة ، ولا للناشز مع صدق الزوجية أيضاً .

ب : النفقة :

أما النفقة ، فإنه لا نفقة للناشز ، مع أنها زوجة قطعاً . وأما بالنسبة للإرث ، فسيأتي الحديث عنه .

ج : ثبوت النسب :

وأما بالنسبة لقول الرازي : إن النسب لا يثبت بالمتعة فهو محض تجنّ ، لا واقع له . وقال السيد المرتضى : « إن الولد يلحق بعقد المتعة ، من ظن خلاف ذلك علينا ، فقد أساء بنا الظن » ( 1 ) .

پاورقی
( 1 ) الإنتصار ص 115 .