تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زواج المتعة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام ( 1 ) . وبه قال : وحدثنا محمد ، حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن ، عن الحسن بن محمد ، عن الحكم بن ظهير ، عن السدي ، عن ابن عباس في قوله تعالى : * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) * قال نساؤهم ، وقوله : * ( أو ما ملكت أيمانهم ) * قال السراري ، قوله : * ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * الذين يعدون الحلال إلى الحرام ، فأولئك هم العادون ، قال : فلم يحل الله له إلا زوجة أو ملك يمين ، والزوجة قد أنزل الله أحكامها وميراثها وعدتها ( 2 ) . ويقال : إن يحيى بن أكثم قد استدل على المأمون بما يقرب من هذا أيضاً حينما نادى المأمون بإباحة المتعة ( 3 ) .

هامش
( 1 ) ستأتي مصادر ذلك في الفصل التالي : النسخ بالأخبار ، تحت عنوان : روايات نسخ المتعة ، الحديث رقم 12 .
( 2 ) كتاب العلوم لأحمد بن قيس بن زيد ج 3 ص 13 .
( 3 ) وفيات الأعيان ج 2 ص 259 ط إيران ، والسيرة الحلبية ج 3 ص 46 . وبجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336 و 337 .