الصائم ( 1 ) لا يكون متأسيا بالمصلي ، لاختلاف الصورة ( 2 ) ، لان
الصلاة تخالفه ( 3 ) في الصورة ، ولو أنه - عليه السلام - أخذ من
غيره دراهم عن زكاة ، لم يكن الآخذ منه الدراهم على وجه
القرض أو ( 4 ) الغصب متأسيا به ، لاختلاف الوجه . و ( 5 ) لا يمتنع
عقلا وفرضا أن يتعبدنا الله تعالى بأن ( 6 ) نفعل ( 7 ) وجوبا مثل كل
شئ يفعله ( 8 ) عليه السلام غير أن ذلك لا يكون تأسيا به ، لأنه
عليه السلام ( 9 ) إذا فعله ( 10 ) على وجه الندب أو الإباحة ، ففعلناه على
وجه ( 11 ) الوجوب ، لم نكن ( 12 ) متأسين به .
فإن قيل : ألا شرطتم في التأسي - مضافا إلى ما ذكرتموه -
الوقت ، والمكان وقدر الافعال ، في كثرة ( 13 ) ، وقلة ، وطول ،
وقصر ، وأسباب الافعال ، وإن لم تكن وجوها ، كإزالة
النجاسة * لأجل الصلاة ؟ ! .
هامش
1 - ج : الصيام .
2 - ب : - لان الصائم ، تا اينجا .
3 - الف : مخالفة ، ج : يخالفه .
4 - ب : و .
5 - الف : - و .
6 - الف : - يتعبدنا ، تا اينجا .
7 - الف : تفعل .
8 - ج : نفعله .
9 - ب وج : - عليه السلام .
10 - ب وج : + عليه السلام .
11 - ب وج : جهة .
12 - ج : يكن .
13 - ج : كثيرة .