تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
الصائم ( 1 ) لا يكون متأسيا بالمصلي ، لاختلاف الصورة ( 2 ) ، لان الصلاة تخالفه ( 3 ) في الصورة ، ولو أنه - عليه السلام - أخذ من غيره دراهم عن زكاة ، لم يكن الآخذ منه الدراهم على وجه القرض أو ( 4 ) الغصب متأسيا به ، لاختلاف الوجه . و ( 5 ) لا يمتنع عقلا وفرضا أن يتعبدنا الله تعالى بأن ( 6 ) نفعل ( 7 ) وجوبا مثل كل شئ يفعله ( 8 ) عليه السلام غير أن ذلك لا يكون تأسيا به ، لأنه عليه السلام ( 9 ) إذا فعله ( 10 ) على وجه الندب أو الإباحة ، ففعلناه على وجه ( 11 ) الوجوب ، لم نكن ( 12 ) متأسين به . فإن قيل : ألا شرطتم في التأسي - مضافا إلى ما ذكرتموه - الوقت ، والمكان وقدر الافعال ، في كثرة ( 13 ) ، وقلة ، وطول ، وقصر ، وأسباب الافعال ، وإن لم تكن وجوها ، كإزالة النجاسة * لأجل الصلاة ؟ ! .
هامش
1 - ج : الصيام . 2 - ب : - لان الصائم ، تا اينجا . 3 - الف : مخالفة ، ج : يخالفه . 4 - ب : و . 5 - الف : - و . 6 - الف : - يتعبدنا ، تا اينجا . 7 - الف : تفعل . 8 - ج : نفعله . 9 - ب وج : - عليه السلام . 10 - ب وج : + عليه السلام . 11 - ب وج : جهة . 12 - ج : يكن . 13 - ج : كثيرة .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 573 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي