لها ( 1 ) تفعل ، نحو أن يسجد للسهو ، ويرجم ( 2 ) للزنا ، ويتطهر ( 3 )
للصلاة .
فأما موافقته عليه السلام في الفعل ( 4 ) ، فالأشبه أن يراد بها ( 5 )
المساواة في الصورة والوجه الذي يقع عليه ، ولهذا لا ( 6 ) يكون
من أخذ من غيره خمسة دراهم على غير وجه الزكاة موافقا له
عليه السلام إذا أخذ هذا المبلغ على وجه الزكاة .
فأما المخالفة فقد تكون ( 7 ) في القول والفعل معا ( 8 ) ، أما ( 9 )
في القول ، فبأن يوجب على بالقول ما لا أفعله ، والمخالفة ( 10 ) في
الفعل أن يقوم الدليل على وجوب التأسي به فلا يتأسى لا ( 11 ) في
صورة ولا في وجه ، وقد ( 12 ) يكون ( 13 ) - أيضا - في الاخلال بالصورة
أو الوجه على انفراد . فأما الاقتداء بإمام الصلاة ، ففي الفقهاء من
اعتبر فيه ( 14 ) ما ذكرناه من التأسي ، فلم يجوز ( 1 ) اقتداء المفترض
هامش
1 - الف : بها .
2 - ج : ترجم .
3 - ج : تطهر .
4 - ب : بالفعل .
5 - ب : به .
6 - ب : - لا .
7 - ج : يكون .
8 - ب : - معا .
9 - ب وج : فاما .
10 - ج : المخالف .
11 - ج : الا .
12 - الف : فقد .
13 - ظ : تكون .
14 - الف : - فيه .
15 - ب : + فيه .