تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
لها ( 1 ) تفعل ، نحو أن يسجد للسهو ، ويرجم ( 2 ) للزنا ، ويتطهر ( 3 ) للصلاة . فأما موافقته عليه السلام في الفعل ( 4 ) ، فالأشبه أن يراد بها ( 5 ) المساواة في الصورة والوجه الذي يقع عليه ، ولهذا لا ( 6 ) يكون من أخذ من غيره خمسة دراهم على غير وجه الزكاة موافقا له عليه السلام إذا أخذ هذا المبلغ على وجه الزكاة . فأما المخالفة فقد تكون ( 7 ) في القول والفعل معا ( 8 ) ، أما ( 9 ) في القول ، فبأن يوجب على بالقول ما لا أفعله ، والمخالفة ( 10 ) في الفعل أن يقوم الدليل على وجوب التأسي به فلا يتأسى لا ( 11 ) في صورة ولا في وجه ، وقد ( 12 ) يكون ( 13 ) - أيضا - في الاخلال بالصورة أو الوجه على انفراد . فأما الاقتداء بإمام الصلاة ، ففي الفقهاء من اعتبر فيه ( 14 ) ما ذكرناه من التأسي ، فلم يجوز ( 1 ) اقتداء المفترض
هامش
1 - الف : بها . 2 - ج : ترجم . 3 - ج : تطهر . 4 - ب : بالفعل . 5 - ب : به . 6 - ب : - لا . 7 - ج : يكون . 8 - ب : - معا . 9 - ب وج : فاما . 10 - ج : المخالف . 11 - ج : الا . 12 - الف : فقد . 13 - ظ : تكون . 14 - الف : - فيه . 15 - ب : + فيه .