تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
قبول قوله . فإن قيل : إذا جاز في فعله أن يكون مقصورا عليه ، فجوزوا ( 1 ) في قوله مثل ذلك . قلنا : هذا جائز في القول والفعل معا ( 2 ) لأنه لا يمتنع فيما يؤديه من الأمر والنهي والحظر والإباحة أن يختص بنا ، وإنما يعلم ( 3 ) تعديه إليه بدليل . وليس يجري تجويز مخالفته في الفعل مجرى القول ، لان النبي صلى الله عليه وآله إنما بعث لتعريفنا مصالحنا ، وذلك لا يكون إلا بالأداء الذي هو القول ، ونفي اتباع قوله ينقض ( 4 ) الغرض في بعثته . فصل في معنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) الواجب أن نعتبر ( 6 ) في التأسي شرطين : أحدهما صورة الفعل ، والآخر الوجه الذي يقع عليه . و ( 7 ) إنما اعتبرنا الصورة ، لان
هامش
1 - ج : فيجوزوا . 2 - الف : - معا . 3 - الف : تعلم . 4 - ج : ينتقض . 5 - الف : عليه السلام . 6 - ب : يعتبر . 7 - ب : - و .