تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
ربما يشترط ، فيقول : ممن يؤديه اجتهاده إلى تحريمه ، فأما الفقهاء ، فإنهم يصفون بالتحريم والحظر ( 1 ) ما دل على قبحه دلالة قاطعة ، وما طريقه الاجتهاد قالوا : مكروه ، ولم يطلقوا ( 2 ) الحظر والتحريم فيه ، وما تزول الشبهة فيه يقولون : إنه حلال طلق ، وما يعترض فيه شبهة ( 3 ) يقولون : لا بأس به .

فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الأفعال

اعلم أنه ليس المراد بقولنا في هذا الباب : ( إن القبيح ( 4 ) أو ( 5 ) الحسن يصح من الفاعل ) القدرة ( 6 ) ، لأنا إذا أردنا القدرة فلا اختصاص ، وإنما نريد ( 7 ) التجويز والشك . ويمضي في الكتب أنه لا قادر إلا ويصح منه الحسن على مراتبه ، وليس الامر على ذلك ، لان الكفار الذين يستحقون العقاب الدائم لا يجوز أن يقع منهم طاعة يستحقون بها الثواب
هامش
1 - الف : الحضر . 2 - ج : يطلق . 3 - ب : - شبهة . 4 - ب وج : القبح . 5 - الف : و . 6 - ب : لقدره . 7 - ج : يزيد .