تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
وكذلك حركته التي لا تتعداه ( 1 ) إنما يكون لها حكم مع ضرب من القصد . ولطمة النائم غيره قبيحة ( 2 ) وظلم ، لان حقيقة الظلم ثابتة فيها ( 3 ) ، ولو حرك يده على جرب غيره ، فالتذ صاحب الجرب بذلك ، لكان فعله حسنا ، من حيث كان نفعا ، وإن لم يكن به منعما ، لافتقار النعمة إلى القصد ، غير أن النائم ومن جرى مجراه لا يستحق على القبيح ذما ، ولا على الحسن مدحا ، لان استحقاق ذلك مشروط بالقصد والتمكن من التحرز . واستقصاء هذه الجملة لا يليق بهذا الموضع ، و ( 4 ) قد بسطناه في كتاب الذخيرة وفيما خرج من كتاب ( 5 ) الملخص . فإن قيل : كيف جعلتم فعل الساهي لاحكم له ، والفقهاء يوجبون جبر السهو في الصلاة بالسجود ، ولو انقلب النائم على إناء غيره ، فكسره ، لوجب الضمان ، ولو قتل المحرم صيدا سهوا ( 6 ) ، لوجب الضمان ، وإذا قتل خطأ ، فقد تجب ( 7 ) الدية
هامش
1 - ج : - لان الكلام ، تا اينجا . 2 - الف : غير قبيحة ، بجر قبيحة . 3 - ج : فيهما . 4 - ج : - و . 5 - ب وج : الكتاب . 6 - الف : - سهوا . 7 - ج : فهو يجب .