تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
فما يختص كل شخص من غير أن ينوب فعل غيره ( 1 ) فيه منابه فهو الموصوف بأنه من فروض الأعيان ، كالصلاة والصيام ( 2 ) وأكثر العبادات . وما ينوب فيه فعل الغير ، ويسقط معه الفرض هو الموصوف بأنه من فروض الكفايات ، نحو الصلاة على الموتى والجهاد . وليس بواجب في كل فعل أن يكون إما قبيحا أو حسنا ، لان ذلك لو وجب لكان المقتضي له مجرد الحدوث ، وهذا ( 3 ) يقتضي قبح كل محدث ( 4 ) أو حسن كل محدث ( 5 ) ، وليس التعري من الحسن والقبح ( 6 ) كتعري المعلوم من وجود وعدم ، وتعري الموجود من حدوث وقدم ، لان ذلك نفي وإثبات متقابل لا واسطة بينهما ، والحسن والقبح إشارة إلى حكمين . ومثال ما ليس بحسن ولا قبيح ( 7 ) كلام النائم ، وحركة أعضائه ( 8 ) التي لا تتعداه ، لان الكلام لا حكم له مع ارتفاع القصود كلها ،
هامش
1 - ب : - غيره . 2 - الف : كالصيام والصلاة . 3 - الف : + لا . 4 - ج : محدوث . 5 - الف وب : - أو حسن كل محدث . 6 - ب وج : القبح والحسن . 7 - ج : القبح . 8 - ج : - أعضائه .