مرة عليه ، ومرة على العاقلة ؟ ! .
قلنا : أما السجود لجبر ( 1 ) السهو في الصلاة ، فهو حكم يلزم
عند السهو في الصلاة ، لا أنه ( 2 ) يرجع عليه . وإنما نفينا عن
كلام النائم وحركته التي لا تتعداه ( 3 ) القبح والحسن ، فأما
إذا أضر بغيره ( 4 ) في حال نومه ، فلفعله حكم القبح ، وإن كان
لا ذم عليه ( 5 ) ، كما لا يذم الصبي والبهيمة ، لان إمكان التحرز
مفقود ، وليس يمتنع أن يتعلق بذلك وجوب الضمان شرعا ، *
لأنه لا نسبة بين ذلك وبين ما نفيناه من الذم . وعلى هذا الوجه
لزم العاقلة الدية بالشرع ، وإن لم يكن من جهتهم فعل لا ( 6 )
قبيح ولا حسن ، وإنما صار القتل ( 7 ) المخصوص سببا شرعيا لوجوب
ذلك عليهم .
فأما وصف الفعل القبيح بأنه محظور ( 8 ) ومكروه ، فالمتكلمون
يصفون بذلك كل قبيح وقع منا ، ومن يقول بالاجتهاد منهم
هامش
1 - ب وج : لجبران .
2 - ب : انه لا .
3 - ج : يتعداه .
4 - ج : اختر يغير .
5 - ب : لآدم عليه السلام .
6 - ب : الا .
7 - الف : الفعل .
8 - الف : محضور .