تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
مرة عليه ، ومرة على العاقلة ؟ ! . قلنا : أما السجود لجبر ( 1 ) السهو في الصلاة ، فهو حكم يلزم عند السهو في الصلاة ، لا أنه ( 2 ) يرجع عليه . وإنما نفينا عن كلام النائم وحركته التي لا تتعداه ( 3 ) القبح والحسن ، فأما إذا أضر بغيره ( 4 ) في حال نومه ، فلفعله حكم القبح ، وإن كان لا ذم عليه ( 5 ) ، كما لا يذم الصبي والبهيمة ، لان إمكان التحرز مفقود ، وليس يمتنع أن يتعلق بذلك وجوب الضمان شرعا ، * لأنه لا نسبة بين ذلك وبين ما نفيناه من الذم . وعلى هذا الوجه لزم العاقلة الدية بالشرع ، وإن لم يكن من جهتهم فعل لا ( 6 ) قبيح ولا حسن ، وإنما صار القتل ( 7 ) المخصوص سببا شرعيا لوجوب ذلك عليهم . فأما وصف الفعل القبيح بأنه محظور ( 8 ) ومكروه ، فالمتكلمون يصفون بذلك كل قبيح وقع منا ، ومن يقول بالاجتهاد منهم
هامش
1 - ب وج : لجبران . 2 - ب : انه لا . 3 - ج : يتعداه . 4 - ج : اختر يغير . 5 - ب : لآدم عليه السلام . 6 - ب : الا . 7 - الف : الفعل . 8 - الف : محضور .