پرش به محتوای اصلی

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحه 532

پدیدآورندگان:

ص۵۳۲
البينات ) وحظر الكتمان يقتضي وجوب الاظهار ، ولا يجب الاظهار إلا للقبول . وثالثها قوله تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) ، والظاهر يقتضي أن العدل في هذا الحكم بخلاف الفاسق . ورابعها أن الله تعالى قد أمر رسوله ( 1 ) صلى الله عليه وآله بالابلاغ في مواضع من الكتاب لا تحصى ، والابلاغ يكون بالتواتر والآحاد معا ، لأنه لو اختص بالتواتر ( 2 ) وما يوجب العلم ، لوجب أن يكون العلم بفروع العبادات كالعلم بأصولها ، وكذلك فروع المعاملات كلها ، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك . وخامسها وهو ( 3 ) الطريقة التي بها يصولون ، وعليها كلهم يعولون ، وإياها يرتضون ، وترتيبها أن الصحابة مجمعة ( 4 ) على العمل بأخبار لا تبلغ التواتر ، وذلك أظهر فيما بينهم من كل شئ كان ظاهرا ، ويذكرون رجوعهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين إلى أزواج
پاورقی
1 - ج : رسول . 2 - ج : - والآحاد ، تا اينجا . 3 - ب وج : هي . 4 - ج : مجتمعة .