في الباب الذي يلي هذا الباب ( 1 ) بمشية الله تعالى .
والذي يدل على جواز ورود العبادة بالعمل به أن يبين ( 2 ) أن خبر
الواحد يمكن أن يكون طريقا إلى ( 3 ) معرفة الاحكام ، وأنه يجري
في جواز كونه دلالة مجرى الأدلة الشرعية كلها من كتاب وسنة وإجماع ،
وإن اختلف وجه دلالته كما اختلف وجوه هذه الأدلة الشرعية ولم
تخرج ( 4 ) بهذا ( 5 ) الاختلاف من كونها أدلة ، وإنما جاز أن يكون
خبر الواحد دلالة بأن يدل القرآن أو السنة على وجوب العمل ( 6 ) به
إذا كان المخبر به على صفة مخصوصة ، ألا ترى ( 7 ) أنه لا فرق في العلم
بتحريم الشئ بأن يقول النبي صلى الله عليه وآله ( 8 ) - : ( إنه حرام ) وبين
أن يقول : ( إذا أخبركم عني ( 9 ) بتحريمه ( 10 ) فلان فحرموه ) ، ولا ( 11 ) فرق
بين ذلك ، وبين أن يقول : ( إذا أخبركم عني بتحريمه ( 12 ) من صفته
كيت وكيت فحرموه ) ، لأنه ( 13 ) على الوجوه كلها يعلم التحريم
هامش
1 - ب وج : - الباب .
2 - ب : نبين ، ج : يتبين .
3 - ج : على .
4 - ج : يخرج .
5 - ب : بعد ، بجاى بهذا .
6 - ج : العلم .
7 - الف : يرى .
8 - ج : ع .
9 - ج : منى .
10 - ب : + من كيت .
11 - ب : فلا .
12 - ج : - فلان ، تا اينجا .
13 - ب وج : لان .