تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
الأسباب التي يراعيها من البكاء عليه والصراخ وإحضار الجنازة والأكفان قد ينكشف عن باطل ، فيقال : إنه أغمي ( 1 ) عليه ، أو لحقته السكتة ( 2 ) ، أو ( 3 ) ما أشبه ذلك ، والعلم لا يجوز انكشافه عن باطل . ويلزم على هذه الطريقة الفاسدة أن ( 4 ) يجوز أن لا يقع العلم بالتواتر لفقد هذه الأسباب ، فكنا نصدق ( 5 ) من خبرنا بأنه لا يعلم شيئا بالاخبار بأن ( 6 ) لا تكون ( 7 ) الأسباب حاصلة . وأما ( 8 ) إلزام النظام أنه لو أوجب خبر الواحد العلم في موضع ، لأوجبه ( 9 ) في كل موضع ، فكان النبي صلى الله عليه وآله ( 10 ) يستغنى عن علم معجز ، والحاكم متى لم يعلم صدق المدعي ضرورة ، أن يعلم أنه كاذب ، فإن ذلك لا يلزمه ، لان له أن يقول : من أين لكم أن كل خبر يجب عنده العلم ؟ بل لا بد ( 11 ) من وجوب ذلك عند أمثاله ( 12 ) . ثم العلم عند النظام لا يجب عند ( 13 ) مجرد الخبر ، بل عنده وعند أسباب يذكرها ، وليس مثل ذلك
هامش
1 - ب : أعمى . 2 - ب وج : سكتة . 3 - ب وج : و . 4 - ج : انه . 5 - ج : تصدق . 6 - ج : مما . 7 - ب وج : يكون . 8 - الف وج : فاما . 9 - ب : لأوجب . 10 - ب وج : - ص ع . 11 - ب وج : فلابد . 12 - ب : امتثاله ، ج : + لا يلزمه ، تا اينجا . 13 - ب وج : عن .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 518 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي