الأسباب التي يراعيها من البكاء عليه والصراخ وإحضار الجنازة
والأكفان قد ينكشف عن باطل ، فيقال : إنه أغمي ( 1 ) عليه ، أو
لحقته السكتة ( 2 ) ، أو ( 3 ) ما أشبه ذلك ، والعلم لا يجوز انكشافه عن
باطل . ويلزم على هذه الطريقة الفاسدة أن ( 4 ) يجوز أن لا يقع العلم
بالتواتر لفقد هذه الأسباب ، فكنا نصدق ( 5 ) من خبرنا بأنه لا يعلم
شيئا بالاخبار بأن ( 6 ) لا تكون ( 7 ) الأسباب حاصلة . وأما ( 8 ) إلزام النظام
أنه لو أوجب خبر الواحد العلم في موضع ، لأوجبه ( 9 ) في كل موضع ،
فكان النبي صلى الله عليه وآله ( 10 ) يستغنى عن علم معجز ، والحاكم متى لم
يعلم صدق المدعي ضرورة ، أن يعلم أنه كاذب ، فإن ذلك لا يلزمه ،
لان له أن يقول : من أين لكم أن كل خبر يجب عنده العلم ؟ بل
لا بد ( 11 ) من وجوب ذلك عند أمثاله ( 12 ) . ثم العلم عند النظام لا يجب
عند ( 13 ) مجرد الخبر ، بل عنده وعند أسباب يذكرها ، وليس مثل ذلك
هامش
1 - ب : أعمى .
2 - ب وج : سكتة .
3 - ب وج : و .
4 - ج : انه .
5 - ج : تصدق .
6 - ج : مما .
7 - ب وج : يكون .
8 - الف وج : فاما .
9 - ب : لأوجب .
10 - ب وج : - ص ع .
11 - ب وج : فلابد .
12 - ب : امتثاله ، ج : + لا يلزمه ، تا اينجا .
13 - ب وج : عن .