تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
و ( 1 ) أن ذلك يدل على التصويب ، فليس على ما ظنوه ، وذلك أنه لم يول أحد منهم واليا لا شريحا ولا زيدا ولا غيرهما إلا على أن يحكموا ( 2 ) بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وما أجمع عليه المسلمون ، ولا يتجاوز الحق في الحوادث ، ولا يتعداه ، وإذا قلده بهذا الشرط ، لم يمكن أن يقال : إنه سوغ له ( 3 ) الحكم بخلاف مذهبه ، لأنهم لا يتمكنون من أن يقولوا ( 4 ) : إنه نص له على شئ مما يخالفه فيه ، وأباحه ( 5 ) الحكم فيه بخلاف رأيه . وجملة ما يقال : إنه ليس لأحد أن يقلد حاكما على أن يحكم بمذهب مخصوص ، بل يقلده على أن يحكم بالكتاب والسنة والاجماع ، ولم يول ( 6 ) القوم أحدا ( 7 ) إلا هذا الشرط . والصحيح أن أمير المؤمنين عليه السلام ما ولى شريحا إلا تقية واستصلاحا وسياسة ، ولو ملك اختياره ، ما ولاه ( 8 ) .
هامش
1 - ب : + اما . 2 - ج : يحملوا ، والصحيح بقرينة ما بعده يحكم . 3 - ب : - وإذا قلده ، تا اينجا + إلى . 4 - ج : يقولون . 5 - ب وج : إباحة . 6 - الف : - يول . 7 - الف : واحدا . 8 - ب : فأولى ، بجاى ما ولاه .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 769 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي