فلا سبيل لك على ( 1 ) ما في بطنها ) . فيقال لهم : أتقولون : إن قضاءه ( 2 )
بذلك حق ( 3 ) : فإن قالوا : ( نعم ) غلطوا وخالفوا ما عليه الأمة ، لان
الكل يقولون لا يجوز رجمها وهي حامل ، وفي رجوع عمر إلى قول
أمير المؤمنين عليه السلام وقوله : ( لولا علي لهلك عمر ) دلالة على
تبينه ( 4 ) الخطاء في قضيته ، ثم حينئذ يقال لهم : أتقولون : إذا كان
قد أخطأ أنه مستحق للعن ( 5 ) والبراءة والتفسيق ، فلابد لهم من
أن ينفوا ذلك ( 6 ) ويجعلوا الخطاء الواقع منه مما لا يقتضي تفسيقا
ولا براءة ، فيقال لهم في المجتهدين مثله .
فإن قالوا : إن الخطاء الذي لم تقم الدلالة على أنه فسق يجوز
أن يكون فسقا ، وأن يكون صاحبه مستحقا لقطع الولاية واللعن
والبراءة ، أفتقولون في الصحابة مثل ذلك .
قلنا : هكذا يجب أن يقال ، وإنما منعنا من إيجابكم تفسيقهم
والرجوع عن ولايتهم باختلافهم في مسائل الاجتهاد ، وأعلمناكم
هامش
1 - ج : - على .
2 - ب وج : قضاه .
3 - الف : حقا .
4 - ج : تنبيه .
5 - الف : اللعن .
6 - الف : + عنه .