تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 766

مساهمون:

ص٧٦٦
فلا سبيل لك على ( 1 ) ما في بطنها ) . فيقال لهم : أتقولون : إن قضاءه ( 2 ) بذلك حق ( 3 ) : فإن قالوا : ( نعم ) غلطوا وخالفوا ما عليه الأمة ، لان الكل يقولون لا يجوز رجمها وهي حامل ، وفي رجوع عمر إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام وقوله : ( لولا علي لهلك عمر ) دلالة على تبينه ( 4 ) الخطاء في قضيته ، ثم حينئذ يقال لهم : أتقولون : إذا كان قد أخطأ أنه مستحق للعن ( 5 ) والبراءة والتفسيق ، فلابد لهم من أن ينفوا ذلك ( 6 ) ويجعلوا الخطاء الواقع منه مما لا يقتضي تفسيقا ولا براءة ، فيقال لهم في المجتهدين مثله . فإن قالوا : إن الخطاء الذي لم تقم الدلالة على أنه فسق يجوز أن يكون فسقا ، وأن يكون صاحبه مستحقا لقطع الولاية واللعن والبراءة ، أفتقولون في الصحابة مثل ذلك . قلنا : هكذا يجب أن يقال ، وإنما منعنا من إيجابكم تفسيقهم والرجوع عن ولايتهم باختلافهم في مسائل الاجتهاد ، وأعلمناكم
هامش
1 - ج : - على . 2 - ب وج : قضاه . 3 - الف : حقا . 4 - ج : تنبيه . 5 - الف : اللعن . 6 - الف : + عنه .