أن ذلك لا يجب في كل خطأ و ( 1 ) معصية ، وليس هذا مما يوحش ،
فإن تجويز كون خطأهم ( 2 ) في حوادث الشرع كثيرا ( 3 ) من حيث
لا يعلم ، لتجويز ( 4 ) كل أحد عليهم ( 5 ) أن يكونوا مستسرين بكبيرة ( 6 )
يجب لها قطع الولاية ، ويستحق بها ( 7 ) البراءة واللعن ، غير أن
تجويز ( 8 ) ذلك عليهم في حوادث الشرع لا يوجب الاقدام على قطع
ولايتهم ، وإسقاط تعظيمهم ، كما أن تجويز الكبائر عليهم لا ( 9 )
يوجب ذلك ، وإنما يوجبه تيقن وقوع الكبائر منهم .
وفيمن يوافقنا في كون الحق في هذه المسائل ( 10 ) واحدا ( 11 ) من
يقول : إنني آمن من كون خطائهم في حوادث الشرع كبيرا ( 12 ) من
حيث الاجماع ، والطريقة الأولى أمر ( 13 ) على النظر .
واعلم أننا إنما أسقطنا ( 14 ) بهذا الكلام الذي بيناه إلزام المخالفين
هامش
1 - الف : أو .
2 - ج : خطائهم .
3 - الف : كثير ، وفي العدة كبيرا ( ص 283 ) والظاهر أنه الصحيح .
4 - هكذا في النسخ ، والصحيح كما في العدة ( ص 284 ) كتجويز .
5 - الف : - عليهم .
6 - الف وج : بكثرة ، الف : + الحق .
7 - ب وج : به .
8 - ج : يجوز .
9 - ب : لا .
10 - ج : المسألة .
11 - الف : واحد .
12 - الف : كثير .
13 - ب : امن .
14 - ب : سقطنا .