تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥
فإن قالوا : إن الأنصار لم تفسق ( 1 ) بما دعت إليه ، وإن كان الحق في خلاف قولها ، ولا استحقت اللعن والبراءة . قيل لهم ( 2 ) : فما تنكرون أن يكون الحق في أحد ما قالته الصحابة من المسائل التي ذكرتموها دون ما عداه ، وأن يكون من خالفه لا يستحق شيئا مما ذكرتم . ويسألون ( 3 ) أيضا على هذا الوجه في جميع ما اختلفت فيه الصحابة مما الحق فيه في واحد ، كاختلافهم في مانع الزكاة هل يستحق القتال ، وغبر ذلك من المسائل . ويقال : يجب إذا كان من فارق الحق في هذه المسائل ( 4 ) من الصحابة قد أخطأ أن يكون في تلك الحال فاسقا منقطع الولاية ملعونا ( 5 ) مستحقا للمحاربة . ويسألون ( 6 ) أيضا عن قضاء عمر في الحامل المعترفة بالزنا بالرجم ( 7 ) ، حتى قال له ( 8 ) أمير المؤمنين عليه السلام : ( إن كان لك عليها سبيل ( 9 )
هامش
1 - ب : يفسق 4 2 - الف : - لهم . 3 - الظاهر أن هذا هو الصحيح ، لكن في نسخة الف : تسألون ، وفي ب : يشتكون ، وفي ج : يشكون . 4 - ج : + له . 5 - الف : - ملعونا . 6 - ج : يشكوا . 7 - الف وج : الرجم . 8 - الف : - له . 9 - ج : سبيل عليها .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 765 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي