يوجب البراءة وحمل السلاح واللعن وقطع الولاية ، وإلى ( 1 ) مالا ( 2 ) يوجب
شيئا من ذلك ، وأن يكون اشتراك الفعلين في كونهما خطأ لا يقتضي
اشتراكهما فيما يستحق عليهما ، ويعامل ( 3 ) به فاعلهما ، ألا ترون
أن الصغيرة ( 4 ) تشارك الكبيرة في القبح ولا يدل ذلك على تساويهما
فيما يعامل به فاعلهما ، والزنا والكفر مشتركان في القبح ولا يجب ( 5 )
تساويهما في سائر الأحكام ؟ ! ، وإذا جاز اشتراك الشيئين في القبح
مع اختلافهما فيما يستحق عليهما ، لم يمتنع أن يكون الحق في أحد
ما قاله القوم وما عداه خطأ ، ولا يجب مساواة ذلك الخطاء لما
يوجب من الخطاء التبري ( 6 ) واللعن وحمل السلاح والحرب ( 7 ) .
ثم يقال لهم : أليس الصحابة قد اختلفت قبل العقد لأبي بكر ،
حتى قالت ( 8 ) الأنصار : ( منا أمير ومنكم أمير ) ( 9 ) فإذا اعترفوا بذلك
- ولا بد من الاعتراف به - قيل لهم : أوليس الذين دعوا إلى ذلك
هامش
1 - ج : الا .
2 - ج : - لا .
3 - ج : يعامله
4 - ب : الصغير .
5 - ب : تجب .
6 - الف : التبرء ، ج : البرو .
7 - ب : فاعرب ، بجاى والحرب .
8 - الف : قال .
9 - ج : أميرا .