تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
يوجب البراءة وحمل السلاح واللعن وقطع الولاية ، وإلى ( 1 ) مالا ( 2 ) يوجب شيئا من ذلك ، وأن يكون اشتراك الفعلين في كونهما خطأ لا يقتضي اشتراكهما فيما يستحق عليهما ، ويعامل ( 3 ) به فاعلهما ، ألا ترون أن الصغيرة ( 4 ) تشارك الكبيرة في القبح ولا يدل ذلك على تساويهما فيما يعامل به فاعلهما ، والزنا والكفر مشتركان في القبح ولا يجب ( 5 ) تساويهما في سائر الأحكام ؟ ! ، وإذا جاز اشتراك الشيئين في القبح مع اختلافهما فيما يستحق عليهما ، لم يمتنع أن يكون الحق في أحد ما قاله القوم وما عداه خطأ ، ولا يجب مساواة ذلك الخطاء لما يوجب من الخطاء التبري ( 6 ) واللعن وحمل السلاح والحرب ( 7 ) . ثم يقال لهم : أليس الصحابة قد اختلفت قبل العقد لأبي بكر ، حتى قالت ( 8 ) الأنصار : ( منا أمير ومنكم أمير ) ( 9 ) فإذا اعترفوا بذلك - ولا بد من الاعتراف به - قيل لهم : أوليس الذين دعوا إلى ذلك
هامش
1 - ج : الا . 2 - ج : - لا . 3 - ج : يعامله 4 - ب : الصغير . 5 - ب : تجب . 6 - الف : التبرء ، ج : البرو . 7 - ب : فاعرب ، بجاى والحرب . 8 - الف : قال . 9 - ج : أميرا .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 763 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي