تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 762

مساهمون:

ص٧٦٢
نفسه ما حكم به في حال ثم رجع إلى ما يخالفه في أخرى ، لان كثيرا منهم قد قضى بقضايا مختلفة ولم ( 1 ) ينقض ( 2 ) على نفسه ما تقدم ، فلولا أن الكل عندهم صواب لم يسغ ذلك . وأيضا فقد اختلفوا فيما لو كان خطأ لكان كبيرا ، نحو اختلافهم في الدماء والفروج والأموال ، وقضى بعضهم بإراقة الدم وإباحة المال والفرج ، فلو كان فيهم من قد ( 3 ) أخطأ ، لم يجز أن يكون خطأه إلا كبيرا ، ويكون سبيله سبيل من ابتدأ إراقة دم محرم ، أو أخذ ( 4 ) مالا بغير حق ، فأعطاه من لا ( 5 ) يستحقه ، وفى ذلك تفسيقه ووجوب البراءة منه ، وفي علمنا بفقد كل ذلك دلالة على أنهم قالوا اجتهادا ، و ( 6 ) أن الجماعة مصيبون . وهذه الطريقة * هي عمدتهم ( 7 ) في أن كل مجتهد في أحكام الشرع مصيب . قيل لهم : ما تنكرون ( 8 ) أن يكون ( 9 ) الخطاء الواقع ينقسم إلى ما
هامش
1 - ب : فلم . 2 - ب : ينقص . 3 - الف : - قد . 4 - ب : واحد ، بجاى أو اخذ . 5 - الف : - لا . 6 - ج : أو . 7 - ج : في عدتهم ، بجاى هي عمدتهم . 8 - ب وج : ينكرون . 9 - الف : - ان يكون .