في مثله الاجتهاد ، فأكثر ما تقتضيه ( 1 ) الاخبار التي رويتموها أن
يكون الاجتهاد غير سائغ في هذه المسائل بعينها ، وهذا لا يدل على
أن سائر المسائل كذلك .
قلنا : لا فرق بين هذه المسائل ( 2 ) التي روينا فيها الاخبار وبين
غيرها ، وليس ( 3 ) لها صفة تباين بها ما عداها من مسائل الاجتهاد ، ألا
ترون أنه لا نص في شئ منها يقطع العذر كما أن ذلك ليس في
غيرها من مسائل الاجتهاد ؟ وإذا لم تتميز ( 4 ) من غيرها ، لم يسغ ( 5 )
ما ادعيتموه ، واشترك ( 6 ) الكل في جواز الاجتهاد فيه ، والمنع منه .
فإن قالوا : ليس تخلو ( 7 ) أقوالهم في هذه المسائل ( 8 ) التي أضافوها
إلى الرأي ( 9 ) وأمثالها من أن يكونوا ذهبوا إليها ( 10 ) من طرق الأدلة
الموجبة للعلم أو من جهة الاجتهاد والقياس : ولو كان الأول
لوجب أن يكون الحق في أحد الأقوال دون جميعها ، ولوجب ( 11 )
هامش
1 - ج : يقتضيه .
2 - ب : - بعينها ، تا اينجا .
3 - الف : فليس .
4 - ب وج : يتميز .
5 - ب : يسمع .
6 - ج : اشتراك .
7 - ج : ان يخلو .
8 - ب : المسألة .
9 - الف : الراوي .
10 - ب وج : - إليها .
11 - ب : لو وجب .