تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
بضرب من الاستدلال الذي يصح فيه اعتراض الشبهات ، واختلاف أهل الاسلام ، ولا يختص ما قيل قياسا دون ما قيل من جهة اعتبار الظواهر والاستدلال بها ، ألا ترى أنهم يقولون : فلان يرى العدل ، وفلان يرى القدر ( 1 ) ، وفلان يرى الارجاء ، وفلان يرى القطع على عذاب فساق أهل الصلاة ، وإن كان كل ذلك متوصلا إليه بالأدلة الموجبة للعلم . وكذلك يقولون : إن أبا حنيفة يرى الوضوء بالنبيذ ( 2 ) ، وإن ذلك رأيه ، ( 3 ) كما يقال : إنه مذهبه ، وإن كان لا يرجع في ذلك إلى قياس واجتهاد . ويقال أيضا : إن القضاء بالشاهد واليمين رأي مالك والشافعي ، وإن كان مرجعهما فيه إلى الخبر . وإن الأقراء ( 4 ) التي تعتبر في العدة على رأي أبي حنيفة الحيض ( 5 ) ، وعلى رأي الشافعي وغيره الأطهار : وإن كان رجوع كل واحد منهما في ذلك إلى ضرب من الاستدلال ( 6 ) يخالف القياس . فإذا كان معنى الرأي والمستفاد به المذهب والاعتقاد على ما ذكرناه ، لم يكن ( 7 )
هامش
1 - الف : - وفلان يرى القدر . 2 - ب : بالتبييد . 3 - ج : رواية ، ب : راية . 4 - ج : الاقرار . 5 - ب وج : المحيض . 6 - ج : + و . 7 - الف : + فيه .