تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 741

مساهمون:

ص٧٤١
إنكار ما أوجبه الله تعالى أو ( 1 ) قبح ( 2 ) فيه ، ولا يقتضي أن يخرجوا إنكارهم المخرج الموهم لانكار الحق ، ولو كان ذلك غرضهم ، لوجب أن يصرحوا بذم ( 3 ) العدول عن الكتاب والسنة ، * والاعراض عن تأملهما ( 4 ) والتشاغل بغيرهما ، من غير أن يطلقوا إنكار القياس ( 5 ) والرأي اللذين هما عندكم أصلان من أصول الدين ، تاليان ( 6 ) للكتاب والسنة والاجماع . على أنه يمكن أن يقال لهم مع تسليم ارتفاع ( 7 ) النكير : لم أنكرتم أن يكون بعض الصحابة الذين حكيتم عنهم الاختلاف في مسألة الحرام وغيرها - وهو من كان قوله منهم ( 8 ) أبعد من ( 9 ) أن يتناوله شئ ( 10 ) من ظواهر الكتاب والسنة - استعمل القياس وأن يكون الباقون رجعوا في مذاهبهم إلى النصوص وأدلتها ، غير أن من ذهب إلى القياس منهم لم يظهر وجه قوله ، ولا علمت الجماعة ( 11 )
هامش
1 - ب : - أو . 2 - ب : قبيح ، ج : فسخ . 3 - ب وج : - بذم . 4 - ب : تأملها . 5 - ج : القياد . 6 - الف : تابعان . 7 - ب : - ارتفاع . 8 - ب : - منهم . 9 - ج : - من . 10 - ج : لشئ . 11 - ج : الحاجة .