إنكار ما أوجبه الله تعالى أو ( 1 ) قبح ( 2 ) فيه ، ولا يقتضي أن يخرجوا
إنكارهم المخرج الموهم لانكار الحق ، ولو كان ذلك غرضهم ،
لوجب أن يصرحوا بذم ( 3 ) العدول عن الكتاب والسنة ، * والاعراض
عن تأملهما ( 4 ) والتشاغل بغيرهما ، من غير أن يطلقوا إنكار القياس ( 5 )
والرأي اللذين هما عندكم أصلان من أصول الدين ، تاليان ( 6 ) للكتاب
والسنة والاجماع .
على أنه يمكن أن يقال لهم مع تسليم ارتفاع ( 7 ) النكير :
لم أنكرتم أن يكون بعض الصحابة الذين حكيتم عنهم الاختلاف
في مسألة الحرام وغيرها - وهو من كان قوله منهم ( 8 ) أبعد من ( 9 ) أن
يتناوله شئ ( 10 ) من ظواهر الكتاب والسنة - استعمل القياس وأن
يكون الباقون رجعوا في مذاهبهم إلى النصوص وأدلتها ، غير أن
من ذهب إلى القياس منهم لم يظهر وجه قوله ، ولا علمت الجماعة ( 11 )
هامش
1 - ب : - أو .
2 - ب : قبيح ، ج : فسخ .
3 - ب وج : - بذم .
4 - ب : تأملها .
5 - ج : القياد .
6 - الف : تابعان .
7 - ب : - ارتفاع .
8 - ب : - منهم .
9 - ج : - من .
10 - ج : لشئ .
11 - ج : الحاجة .