تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
وإذا كان القوم قد صرحوا بذم القياس ، وإنكاره وتوبيخ فاعله ، فأي نكير يتجاوز ما ذكرناه ورويناه ( 1 ) عنهم ؟ ! . وليس لهم أن يتأولوا ( 2 ) الألفاظ التي رويناها عنهم ، ويستكرهوا التأويل فيها ، فيتعسفوا ( 3 ) ، مثل أن يحملوها على إنكار بعض القياس دون بعض ، و ( 4 ) على وجه دون وجه ، ليسلم لهم ما حكوه من قولهم بالرأي والقياس ، لان ذلك إنما كان يسوغ لو كان ما استدلوا به على قولهم بالقياس غير محتمل للتأويل ، وكان صريحا في دلالته على ذلك ، فأما و ( 5 ) قد بينا أن جميع ما تعلقوا به في مسألة الحرام وغيرها من المسائل ( 6 ) لا يدل ( 7 ) على القياس ، ولا له ( 8 ) أيضا ظاهر ( 9 ) في الدلالة عليه ، وسنبين بمشية الله تعالى مثل ذلك في تعلقهم بالرأي ، وإضافة الاحكام إليه ، وأنه لا ظاهر له في الدلالة على القياس ، فضلا عن أن يحتمل التأويل . ولا وجه لتأويلهم ما رويناه من الاخبار ، لا سيما وجميعها ( 10 ) له
هامش
1 - ج : روينا . 2 - الف : يتناولوا ، ج : يتناول . 3 - الف : ويتعسفوا . 4 - ب : أو . 5 - هكذا في النسخ ، لكن في العدة : فانا ، مكان فاما و ( ص 275 ) 6 - الف : + التي . 7 - الف : تدل . 8 - الف وج : دلالة . 9 - ج : ظاهرا . 10 - ب : جمعها .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 738 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي