تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
ظاهر في نفي القياس ، لابد لهم من العدول عنه إذا صح تأويلهم ( 1 ) ، فكيف يعدل عما له ظاهر في الدلالة على أمر لأجل ما لا ظاهر له . ولو تساوى الأمران في الظاهر - أيضا - ، وليسا ( 2 ) كذلك لم يكن لهم أن يحملوا أخبارنا على التأويلات التي ذكروها ، لتسلم ( 3 ) دلالة ( 4 ) ما تعلقوا به على القياس ، ولا ( 5 ) كانوا بذلك أولى منا إذا تأولنا ما رووه ، و ( 6 ) حملناه على أن القول فيه إنما كان بالنصوص وأدلتها ، لتسلم ( 7 ) دلالة ما رويناه على نفي القياس . وما لا يزالون يتعلقون به في ذلك ، من قولهم : إن المنكرين لذلك هم المستعملون له ، فلا بد من حمل النكير على ما يوافق ما ظهر عنهم من استعمال القياس تعللا ( 8 ) منهم بالباطل ( 9 ) ، وذلك أنا لا نعلم أنهم يستعملون القياس ضرورة ، أو من وجه ( 10 ) لا يسوغ فيه التأويل ، ولا يدخله الاحتمال ، وإنما ادعي ذلك عليهم ، وتعلق
هامش
1 - ج : - ما رويناه ، تا اينجا . 2 - الف : لسنا ، ج : فليسا . 3 - ب وج : ليسلم ، ب : + لهم . 4 - ب : - دلالة . 5 - ج : لو . 6 - ج : - و . 7 - ج : ليسلم . 8 - هكذا في النسخ ، الصحيح ( تعلل ) بالرفع . 9 - الف : بالظاهر . 10 - الف : جهة .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 739 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي