تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
وأما طريقة النظام ومن تابعه في إبطال القياس ، فاعتمادهم على أن الشرعيات وقعت على وجوه لا يمكن معها دخول القياس ، لأنه ورد باختلاف المتفقين ، واتفاق المختلفين ، كإيجاب ( 1 ) القضاء على الحائض في الصوم ، وإسقاطه ( 2 ) عنها ( 3 ) في الصلاة ، وهي آكد من الصوم ، وإيجابه على المسافر القضاء في الصوم ، وإسقاطه عنه فيما قصر من الصلاة ، وإيجاب الغسل بخروج الولد والمني ، وهما أنظف ( 4 ) من البول والغائط اللذين يوجبان الطهارة الصغرى ، وإباحة النظر إلى محاسن الأمة الحسناء ، وحظر ذلك من الحرة ، وإن كانت شوهاء . والذي ذكروه غير صحيح ، لان لمثبت ( 5 ) القياس أن يقول : إن ( 6 ) إطلاق القول بأن المتفقين لا يختلفان ، والمختلفين لا يتفقان ( 7 ) غير صحيح . والصواب أن نقول ( 8 ) : إن المتفقين لا يختلفان في الحكم الذي يقتضيه اتفاقهما ، وكذلك المختلفان لا يتفقان في الحكم الذي
هامش
1 - ب وج : - كايجاب . 2 - ج : اسقاط . 3 - ب وج : - عنها . 4 - الف : انضف . 5 - ج : المثبت . 6 - ب : بان . 7 - ج : المتفقين لا يختلفان ( مكرر شده ) . 8 - ب وج : يقول .