تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
إجماع ( 1 ) تقدمه خلاف أو كان مبتدأ . وإنما ضاق الكلام وقويت ( 2 ) الشبهة في هذه المسألة على مخالفينا ، لقولهم بصحة الاجتهاد ، لان عمدة من نفي أن يكون الاجماع بعد الخلاف قاطعا ( 4 ) للخلاف هي ( 5 ) أن الخلاف الأول متضمن ( 6 ) لاجماعهم على جواز القول بكل واحد من المذهبين ( 7 ) مطلقا ، فإذا حرمنا ذلك بالاجماع الثاني ، نقضنا ( 8 ) كون الاجماع الأول حجة ، وإذا ادعي كون الأول ( 9 ) مشروطا ، جاز أن يدعى في الثاني أيضا الشرط ، فيقف الكلام هيهنا ، أو يشتبه . وعلى مذهبنا لا يلزم ( 10 ) شئ من ( 11 ) ذلك ، لأنا لا ( 12 ) نعلم ( 13 ) أن المختلفين على قولين مجمعون على جواز القول بكل واحد منهما ، لان عندنا أن الاجتهاد باطل ، وأن الحق
هامش
1 - الف : الاجماع . 2 - الف : قوت . 3 - الف + و . 4 - ج : قاطلا . 5 - الف : - قاطعا للخلاف هي ، + بين . 6 - الف : يتضمن . 7 - الف : المؤمنين . 8 - ب وج : نقضا . 9 - ج : - الأول . 10 - ج : + من . 11 - ج : - من . 12 - الف : - لا . 13 - ج : نم ، والظاهر أنه اختصار ( نسلم ) ، ولعله أحسن .