إجماع ( 1 ) تقدمه خلاف أو كان مبتدأ . وإنما ضاق الكلام وقويت ( 2 )
الشبهة في هذه المسألة على مخالفينا ، لقولهم بصحة الاجتهاد ،
لان عمدة من نفي أن يكون الاجماع بعد الخلاف قاطعا ( 4 )
للخلاف هي ( 5 ) أن الخلاف الأول متضمن ( 6 ) لاجماعهم على جواز القول
بكل واحد من المذهبين ( 7 ) مطلقا ، فإذا حرمنا ذلك بالاجماع
الثاني ، نقضنا ( 8 ) كون الاجماع الأول حجة ، وإذا ادعي كون
الأول ( 9 ) مشروطا ، جاز أن يدعى في الثاني أيضا الشرط ، فيقف
الكلام هيهنا ، أو يشتبه . وعلى مذهبنا لا يلزم ( 10 ) شئ من ( 11 ) ذلك ،
لأنا لا ( 12 ) نعلم ( 13 ) أن المختلفين على قولين مجمعون على جواز القول
بكل واحد منهما ، لان عندنا أن الاجتهاد باطل ، وأن الحق
هامش
1 - الف : الاجماع .
2 - الف : قوت .
3 - الف + و .
4 - ج : قاطلا .
5 - الف : - قاطعا للخلاف هي ، + بين .
6 - الف : يتضمن .
7 - الف : المؤمنين .
8 - ب وج : نقضا .
9 - ج : - الأول .
10 - ج : + من .
11 - ج : - من .
12 - الف : - لا .
13 - ج : نم ، والظاهر أنه اختصار ( نسلم ) ، ولعله أحسن .