تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
نسخ . ويلحق بذلك - أيضا - بيان فعل محتمل ، لان الفعل قد يتبين ( 1 ) بالفعل ، ويدخل فيه - أيضا - ( 2 ) بيان قول محتمل ( 3 ) للامرين ، كآية القرء . فأما مثال بيان المجمل ، فكبيانه عليه السلام الصلاة والمناسك وغيرهما ( 4 ) . والطريق إلى معرفة ذلك من وجهين : أحدهما حصول قول ( 5 ) منه عليه السلام أو ما يجري مجراه ينبه به ( 6 ) على أن فعله بيان للمجمل . والثاني فقد ما يمكن أن يبين ( 7 ) المجمل به من قول أو فعل وإمكان كون الفعل بيانا ، وحضور الحاجة . وأما بيان تخصيص العموم فكنهيه عليه السلام عن الصلاة ( 8 ) في أوقات مخصوصة ، وخص ذلك فعله صلاة مخصوصة في تلك الأوقات . وما به يعلم ( 9 ) أنه تخصيص كونه منافيا لبعض ما دخل تحت العموم في الكتاب أو ( 1 ) السنة . وأما مثال النسخ ، فنحو ما روي من قوله عليه السلام وإذا
هامش
1 - ب : تبين . 2 - ج : أيضا فيه . 3 - ج : متحمل . 4 - ب : غيرها . 5 - الف : - قول . 6 - ب : + عليه السلام . 7 - ج : يتبين . 8 - الف : صلاة . 9 - الف يعلم به . 10 - ب وج : و .