نسخ . ويلحق بذلك - أيضا - بيان فعل محتمل ، لان الفعل
قد يتبين ( 1 ) بالفعل ، ويدخل فيه - أيضا - ( 2 ) بيان قول محتمل ( 3 )
للامرين ، كآية القرء .
فأما مثال بيان المجمل ، فكبيانه عليه السلام الصلاة والمناسك
وغيرهما ( 4 ) . والطريق إلى معرفة ذلك من وجهين : أحدهما
حصول قول ( 5 ) منه عليه السلام أو ما يجري مجراه ينبه به ( 6 ) على أن
فعله بيان للمجمل . والثاني فقد ما يمكن أن يبين ( 7 ) المجمل به
من قول أو فعل وإمكان كون الفعل بيانا ، وحضور الحاجة .
وأما بيان تخصيص العموم فكنهيه عليه السلام عن الصلاة ( 8 ) في
أوقات مخصوصة ، وخص ذلك فعله صلاة مخصوصة في تلك
الأوقات . وما به يعلم ( 9 ) أنه تخصيص كونه منافيا لبعض ما دخل
تحت العموم في الكتاب أو ( 1 ) السنة .
وأما مثال النسخ ، فنحو ما روي من قوله عليه السلام وإذا
هامش
1 - ب : تبين .
2 - ج : أيضا فيه .
3 - ج : متحمل .
4 - ب : غيرها .
5 - الف : - قول .
6 - ب : + عليه السلام .
7 - ج : يتبين .
8 - الف : صلاة .
9 - الف يعلم به .
10 - ب وج : و .