وأما الصفات التي يجب كون الفعل المأمور به عليها ، فتنقسم
إلى أقسام :
أولها أن يدخل في الصحة ويخرج عن الاستحالة .
وثانيها أن يصح ممن كلفه لان صحته من غيره كاستحالته في
الغرض المقصود .
وثالثا صحته منه على جهة الاختيار .
ورابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن .
وخامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا
أو فرضا ، وهذه شروط لابد منها في حسن الامر بالفعل .
وإذا كان الكلام في الواجب ، فلابد من كل ما تقدم ، ومن شرط
زائد ، وهو حصول وجه يقتضي وجوبه .
والقسم الأول يثبت بأن يعلم أن الفعل مما لا يستحيل
وقوعه ، بأن يكون وقته مستقبلا ، ولا يكون ماضيا ولا حاضرا * ، لان
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 167
مساهمون: الشريف المرتضى
ص١٦٧