3 - وفي رواية : جاءت امرأة إلى رسول الله وقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت
وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ قال : أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان
يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك .
4 - روى بريدة قال : بينا أنا جالس عند رسول الله إذ أتته امرأة وقالت : إني
تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت . فقال : وجب أجرك ، وودها عليك
الميراث .
فقالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها .
قالت : إنها لم تحج قط ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها ( 1 ) .
ب - انتفاع الميت بحج الغير نيابة عنه :
5 - قال سعد بن عبادة : يا رسول الله إن أم سعد في حياتها كانت تحج من مالي
وتتصدق وتصل الرحم وتنفق من مالي وإنها ماتت فهل ينفعها أن أفعل ذلك
عنها ؟ قال : نعم .
6 - وقال صلى الله عليه وآله وسلم : لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو حججتم عنه
بلغه ذلك .
وقد مضى جواز الحج نيابة في الرواية الرابعة .
هامش
( 1 ) هذه الروايات ( 1 - 5 ) رواها مسلم في صحيحه ، ج 3 ، باب قضاء الصيام عن الميت : 155 - 156 .