صاحبه ، قال رسول الله " صلى الله عليه وآله " : فمن نزل على
قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم ( 1 ) . وفي بيان إحدى علل
ذلك روى الإمام الباقر " عليه السلام " عن رسول الله " صلى الله
عليه وآله " أنه قال : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها
من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا
بإذنهم ، لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم ( 2 ) ، وفي حديث
آخر قال " صلوات الله عليه وآله " : من فقه الضيف أن لا يصوم
تطوعا إلا بإذن صاحبه . . وإلا كان الضيف جاهلا ( 3 ) .
* وعند الفقهاء : ( يكره - الصوم ندبا لمن دعي إلى طعام . .
وقد يستدل على ذلك - مضافا إلى فتوى ( المحقق الحلي )
وغيره بها - بما دل على النهي عن معارضة المؤمن وترك
إجابته ، بل قال الصادق " عليه السلام " : في خبر سماعة بن
مهران : إذا دخلت إلى منزل أخيك فليس لك أمر معه ( 4 ) ) وقال
" عليه السلام " أيضا في خبر الحسين بن حماد : إذا قال أخوك :
هامش
( 1 ) الخصال : 537 .
( 2 ) علل الشرائع : 384 .
( 3 ) علل الشرائع : 385 .
( 4 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب آداب الصائم ح 14 .