تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
أو باطل أو لم نقله ، فتكون مشمولة للاخبار العلاجية . فتحصل ان الأقوى كون موارد المخالفة بالعموم المطلق ، والمخالفة بالعموم من وجه وصورة واحدة من المخالفة بالتباين مشمولة للاخبار العلاجية ، وصورة واحدة من المخالفة بالتباين مشمولة لاخبار العرض

بيان المراد من الشهرة ، ومخالفة العامة

الثاني : في الشهرة ، وهي على اقسام 1 - الشهرة الروائية 2 - الشهرة العملية 3 - الشهرة الفتوائية . اما الشهرة الروائية وهي اشتهار الرواية بين الرواة ، وأرباب الكتب الحديثية بان ينقلها كثير منهم ، فلا اشكال في الترجيح بها ، لما عرفت من أنه الظاهر من المقبولة وغيرها . واما الشهرة العملية وهي عبارة عن استناد المشهور إلى رواية في الفتوى وعملهم بها ، فهي من مميزات الحجة عن اللاحجة ، لما مر في مبحث حجية الخبر الواحد ، ان عمل المشهور برواية واستنادهم إليها في مقام يوجب جبر ضعفها لو كانت ضعيفة ، كما أن اعراض الأصحاب عن رواية ، هي بمرئى منهم ومنظر يوجب وهنها وان كانت صحيحة ، وعليه فالرواية المشهورة بهذا المعنى حجة ، والرواية المعارضة لها ساقطة عن الحجية ، فهي من مميزات الحجة عن اللاحجة . واما الشهرة الفتوائية ، وهي عبارة عن اشتهار الفتوى على طبق مضمون الرواية مع عدم احراز استنادهم في الفتوى إلى تلك الرواية ، بان كانت الفتوى مطابقة للقاعدة أو الأصل العملي واحتمل استنادهم إليها لا إلى الرواية . فالظاهر عدم كونها مرجحة ، ولا جابرة لضعف السند ، اما عدم كونها جابرة فواضح ، واما عدم كونها مرجحة فلما مر من أن العمدة في مرجحيتها المقبولة وهي من جهة انه لوحظ الشهرة فيها بالإضافة إلى الرواية الظاهر في نقل رأى المعصوم عن حس ، لا عن حدس ورأى ، وغير ذلك من القرائن ، ظاهرة في إرادة الشهرة الروائية .