أو باطل أو لم نقله ، فتكون مشمولة للاخبار العلاجية .
فتحصل ان الأقوى كون موارد المخالفة بالعموم المطلق ، والمخالفة بالعموم من
وجه وصورة واحدة من المخالفة بالتباين مشمولة للاخبار العلاجية ، وصورة واحدة من
المخالفة بالتباين مشمولة لاخبار العرض
بيان المراد من الشهرة ، ومخالفة العامة
الثاني : في الشهرة ، وهي على اقسام 1 - الشهرة الروائية 2 - الشهرة العملية 3 -
الشهرة الفتوائية .
اما الشهرة الروائية وهي اشتهار الرواية بين الرواة ، وأرباب الكتب الحديثية بان
ينقلها كثير منهم ، فلا اشكال في الترجيح بها ، لما عرفت من أنه الظاهر من المقبولة وغيرها .
واما الشهرة العملية وهي عبارة عن استناد المشهور إلى رواية في الفتوى وعملهم
بها ، فهي من مميزات الحجة عن اللاحجة ، لما مر في مبحث حجية الخبر الواحد ، ان عمل
المشهور برواية واستنادهم إليها في مقام يوجب جبر ضعفها لو كانت ضعيفة ، كما أن
اعراض الأصحاب عن رواية ، هي بمرئى منهم ومنظر يوجب وهنها وان كانت صحيحة ،
وعليه فالرواية المشهورة بهذا المعنى حجة ، والرواية المعارضة لها ساقطة عن الحجية ،
فهي من مميزات الحجة عن اللاحجة .
واما الشهرة الفتوائية ، وهي عبارة عن اشتهار الفتوى على طبق مضمون الرواية مع
عدم احراز استنادهم في الفتوى إلى تلك الرواية ، بان كانت الفتوى مطابقة للقاعدة أو
الأصل العملي واحتمل استنادهم إليها لا إلى الرواية .
فالظاهر عدم كونها مرجحة ، ولا جابرة لضعف السند ، اما عدم كونها جابرة
فواضح ، واما عدم كونها مرجحة فلما مر من أن العمدة في مرجحيتها المقبولة وهي من
جهة انه لوحظ الشهرة فيها بالإضافة إلى الرواية الظاهر في نقل رأى المعصوم عن حس ،
لا عن حدس ورأى ، وغير ذلك من القرائن ، ظاهرة في إرادة الشهرة الروائية .