تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
مثلا ، وزمان العلم بأحدهما فيه اجمالا ، كيوم الجمعة ، وزمان العلم بوجودهما معا مع العلم بكونه ظرفا لحدوث الآخر ، كيوم السبت ، واما الاجماليان . فأحدهما : زمان اسلام الوارث المحتمل الانطباق على كل من الزمان الثاني ، والثالث على البدل ، والثاني : زمان موت المورث المحتمل الانطباق أيضا على كل من الزمانين على البدل ، بحيث لو انطبق أحدهما على الثاني ، انطبق الآخر على الزمان الثالث ، وحينئذ فحيث يحتمل كون الزمان الثاني ، أي يوم الجمعة في المثال ظرف حدوث الاسلام أو الموت ، فلا مجال لاستصحاب عدم الاسلام المعلوم يوم الخميس إلى زمان موت المورث ، لاحتمال ان يكون زمان الموت ، يوم السبت ، ويكون زمان الاسلام يوم الجمعة ، الذي هو زمان انتقاض يقينه باليقين الاجمالي بالخلاف ، ومع هذا الاحتمال ، لا يجرى الاستصحاب ، لعدم احراز كون النقض من نقض اليقين بالشك ، واحتمال ان يكون من نقض اليقين باليقين ، وكذا الكلام في استصحاب عدم موت المورث إلى زمان اسلام الوارث فإنه مع احتمال كون زمان الاسلام ، بعد زمان موت المورث ، يحتمل انتقاض يقينه ، باليقين بالخلاف . ومما ذكرناه في الوجوه السابقة يظهر الجواب عن هذا الوجه . فالمتحصل مما ذكرناه انه لا محذور في جريان الأصل في مجهول التاريخ ، فيجرى .

تكملة

ثم إن المحقق ( ره ) ذكر انه بعد ما لا ريب في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وبين ضابط الاتصال والانفصال ، ان اتصال زمان الوصفين قد يكون ظاهرا ، وقد يكون خفيا ، وحاصل ما أفاد انه في موارد حصول العلم على خلاف الحالة السابقة صور . الأولى : ان يعلم اجمالا بارتفاع إحدى الحالتين السابقتين من دون تعيين لها في علم المكلف أصلا كما إذا علم بان أحد الإنائين المعلوم نجاستهما قد طهر من دون تمييز
زبدة الأصول — صفحة 137 | السيد محمد صادق الروحاني