تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

الاستدلال للبراءة بالاجماع

الثالث : من الوجوه التي استدل بها للبراءة ، الاجماع ، وتقريبه بوجوه . الأول : دعوى اتفاق الكل على عدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل . الثاني : دعوى الاتفاق على أن الحكم الشرعي في مورد التكليف الذي لم يصل بنفسه ولا بطريقه هو الترخيص . الثالث : دعوى الاتفاق على أن الحكم الظاهري المجعول في مورد الجهل بالواقع هو الإباحة . وفى الكل اشكال : اما الأول فلانه اجماع على امر عقلي فليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم . واما الثاني : فلان الأخباريين يدعوى وصول التكليف في مورد الجهل مطلقا أو في خصوص الشبهة التحريمية بطريقه . واما الثالث : فلان الأخباريين ذاهبون إلى أن الحكم المجعول هو التوقف والاحتياط - مع - انه لو تم فحيث ان مدرك المجمعين معلوم فلا يكون اجماعا تعبديا .

الاستدلال بحكم العقل

الرابع : من أدلة البراءة هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات ، الأولى في تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدمها ، الثانية في ملاحظتها مع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل الثالثة ، في لحاظها مع أدلة وجوب الاحتياط . اما الجهة الأولى : فلا ريب في أن وظيفة المولى جعل الأحكام وجعلها في معرض