الاستدلال للبراءة بالاجماع
الثالث : من الوجوه التي استدل بها للبراءة ، الاجماع ، وتقريبه بوجوه .
الأول : دعوى اتفاق الكل على عدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف غير
الواصل .
الثاني : دعوى الاتفاق على أن الحكم الشرعي في مورد التكليف الذي لم يصل
بنفسه ولا بطريقه هو الترخيص .
الثالث : دعوى الاتفاق على أن الحكم الظاهري المجعول في مورد الجهل بالواقع
هو الإباحة .
وفى الكل اشكال : اما الأول فلانه اجماع على امر عقلي فليس تعبديا كاشفا عن
رأى المعصوم .
واما الثاني : فلان الأخباريين يدعوى وصول التكليف في مورد الجهل مطلقا أو في
خصوص الشبهة التحريمية بطريقه .
واما الثالث : فلان الأخباريين ذاهبون إلى أن الحكم المجعول هو التوقف
والاحتياط - مع - انه لو تم فحيث ان مدرك المجمعين معلوم فلا يكون اجماعا تعبديا .
الاستدلال بحكم العقل
الرابع : من أدلة البراءة هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وتنقيح القول فيه
بالبحث في جهات ، الأولى في تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدمها ، الثانية في
ملاحظتها مع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل الثالثة ، في لحاظها مع أدلة وجوب
الاحتياط .
اما الجهة الأولى : فلا ريب في أن وظيفة المولى جعل الأحكام وجعلها في معرض