واما في مقام الاثبات والدليل فمقتضى اطلاق الدليل جواز البدار مع العلم بعدم
التمكن في جميع الوقت ، واما مع العلم بزوال العذر فلابد من ملاحظة الدليل في كل
مورد ليرى انه هل يشمل عدم التمكن في بعض الوقت فيجوز البدار ، أو لا يشمل فلا
يجوز .
ولو كان الدليل مطلقا غير مقيد بشئ من ذلك فالظاهر أن مقتضى الاطلاق اعتبار
الاستيعاب : وذلك لان المأمور به كالصلاة هي ، الطبيعة الواقعة ما بين المبدأ والمنتهى ،
وظاهر ما تضمن ان العجز عن الاتيان بالمأمور به الاختياري شرط للامر الاضطراري ، هو
العجز عن الطبيعة بلا دخل للخصوصيات الخارجة عن حريم المأمور به في ذلك ،
ومعلوم ان العجز عن الطبيعة انما هو بالعجز عن جميع افرادها بخلاف القدرة عليها
الصادقة على القدرة على فرد منها ، وعليه فمع التمكن من بعض الافراد المأمور بها
الاختياري ولو الطولى منها لا يصدق عدم القدرة والعجز فلا يكون الشرط محققا
فالظاهر من الدليل المطلق اعتبار العذر المستوعب .
واستظهر المحقق العراقي ( ره ) في خصوص دليل التيمم من الآية الكريمة ، ان
الشرط هو العذر ، ولو في جزء من الوقت بتقريب ان المشروط في الآية هو التيمم عند
إرادة الصلاة لان المراد من قوله تعالى " إذا فمتم إلى الصلاة " إذا أردتم الصلاة فلو أراد
الصلاة في أول الوقت ولم يتمكن من الماء يجوز له التيمم بنص الآية الشريفة .
ويرد عليه ما افاده السيد المرتضى ( ره ) من ، ان ذلك يتوقف على أن يكون له إرادة
الصلاة في أول الوقت ونحن نخالفه ، ونقول بأنه ليس له ذلك ، ومن المعلوم ان المراد
بإرادة الصلاة إرادة الصلاة الجائزة لا مطلقها .
ومع عدم الدليل على جواز البدار مقتضى الأصل العملي هو الجواز في صورة
العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، وفي غير ذلك لو علم بالارتفاع ، لا يجوز البدار : إذا الامر
في الواجب الموسع يتعلق بالطبيعة الجامعة بين الافراد الواقعة بين المبدأ والمنتهى ، وفي
مثل ذلك انما يحكم العقل بالتخيير بين الافراد الطولية كما يحكم بالتخيير بين الافراد
العرضية ، ولا ريب في أنه انما يحكم به إذا أحرز ان الافراد متساوية في الوفاء بالغرض
زبدة الأصول — صفحة 321
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٢١