جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله ) ( 1 ) قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق
بينهما . وللصدوق سند صحيح إلى كل منهما في المشيخة . وقد رواه الشيخ
بسند فيه محمد بن سنان ، عنهما إلا إنه قال ( ما يقيم صلبها ) ( 2 ) .
ومنها : ما رواه الصدوق بسنده المعتبر عن عاصم بن حميد عن أبي
بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( من كانت عنده امرأة فلم
يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق
بينهما ) .
ومنها : ما نقله في الكافي - بسند مخدوش - عن روح بن عبد الرحيم
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوله عز وجل : ( ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله ) قال : ( إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق
بينهما ) .
والظاهر إن كلا من الصدوق والكليني يفتون بذلك كما أفتى به بعض
آخر من فقهائنا ، فقد ذكر في الحدائق ( 3 ) في عداد أقوال علمائنا إنه ( قيل بأن
الحاكم يبينها وهذا القول نقله السيد السند في شرح النافع قال : نقل المحقق
الشيخ فخر الدين عن المصنف إنه نقل عن بعض علمائنا قولا بأن الحاكم
يبينها ) .
ويظهر من كلام المحقق النائيني المناقشة في الاستدلال بها بوجهين :
هامش
( 1 ) الطلاق 65 / 7 .
( 2 ) لاحظ الوسائل . كتاب النكاح - أبواب النفقات - الباب 10 الحديث 1 ج 21 / 509 .
( 3 ) ج 6 ص 141 ط الحجر .