" ما أصبت بحده فكل ، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ " .
. . . - 1514 حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن زكريا ، عن الشعبي ،
عن عدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .
هذا حديث صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم .
8 - باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة
250 - 1517 ( 1 ) حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا : حدثنا أبو عاصم
عن وهب ابن أبي خالد ، قال : حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية ،
عن أبيها :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من
السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير ، وعن لحوم الحمر الأهلية ، وعن
المجثمة ، وعن الخليسة ، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن .
( صحيح - صحيح مفرقا إلا الخليسة - الصحيحة 4 / 238 - 239 و 1673 و 358
و 2391 ، الارواء 2488 ، صحيح أبي داود 1883 و 2507 ) ( 2 ) .
قال محمد بن يحيى - هو القطعي - : سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال :
أن ينصب الطير ، أو الشئ فيرمى : وسئل عن الخليسة فقال : الذئب أو السبع
يدركه الرجل ، فيأخذ منه ، فتموت في يده قبل أن يذكيها .
12 - باب الذكاة في الحلق واللبة
251 - 1526 حدثنا هناد ومحمد بن العلاء ، قالا : حدثنا وكيع ، عن حماد بن
سلمة ، وحدثنا أحمد بن منيع . حدثنا يزيد بن هارون . حدثنا حماد بن سلمة ،
عن أبي العشراء ، عن أبيه قال :
هامش
( 1 ) هو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1191 .
( 2 ) في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 3227 و 3228 .