تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضعيف سنن الترمذي — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
يونس ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي . فقال : " ما أمسك عليك فكل " . ( منكر - صحيح أبي داود 2541 ) ( 1 ) . هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد ، عن الشعبي . والعمل على هذا عند أهل العلم : لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا . وقال مجاهد : البزاة : هو الطير الذي يصاد به ، من الجوارح التي قال الله تعالى : ( وما علمتم من الجوارح ) ( 2 ) . فسر الكلاب ، والطير : الذي يصاد به . وقد رخص بعض أهل العلم : في صيد البازي ، وإن أكل منه وقالوا : إنما تعليمه إجابته ، وكرهه بعضهم . والفقهاء أكثرهم قالوا : يأكل وإن أكل منه .

6 - باب ما جاء في صيد المعراض

249 - 1513 ( 3 ) حدثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا وكيع ، حدثنا زكريا ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم . عن صيد المعراض ( 4 ) ، فقال :
هامش
( 1 ) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 2477 / 2851 . ( 2 ) سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 4 . ( 3 ) سكت الشيخ عن هذا الحديث . لذلك ذكرته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1188 وذكرته هنا اتباعا للقاعدة . مع أنه في الصحيحين . وسبق أن صححه الشيخ ناصر في " صحيح سنن ابن ماجة - باختصار السند " 2604 . وهذا التزاما مني بالقاعدة ! بعد رفض الشيخ ناصر الإجابة على أسئلة مكتب التربية ! ( 4 ) ( والمعراض ) : سهم بلا ريش ولا نصل ، ويصيب بعرضه لا بحده . والموقوذة : المقتولة بغير محدد من عصا أو حجر .
ضعيف سنن الترمذي — صفحة 171 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني