يونس ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم قال :
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي . فقال :
" ما أمسك عليك فكل " .
( منكر - صحيح أبي داود 2541 ) ( 1 ) .
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد ، عن الشعبي .
والعمل على هذا عند أهل العلم : لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا .
وقال مجاهد : البزاة : هو الطير الذي يصاد به ، من الجوارح التي قال الله
تعالى : ( وما علمتم من الجوارح ) ( 2 ) .
فسر الكلاب ، والطير : الذي يصاد به .
وقد رخص بعض أهل العلم : في صيد البازي ، وإن أكل منه وقالوا :
إنما تعليمه إجابته ، وكرهه بعضهم . والفقهاء أكثرهم قالوا :
يأكل وإن أكل منه .
6 - باب ما جاء في صيد المعراض
249 - 1513 ( 3 ) حدثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا وكيع ، حدثنا زكريا ، عن
الشعبي ، عن عدي بن حاتم قال :
سألت النبي صلى الله عليه وسلم . عن صيد المعراض ( 4 ) ، فقال :
هامش
( 1 ) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 2477 / 2851 .
( 2 ) سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 4 .
( 3 ) سكت الشيخ عن هذا الحديث . لذلك ذكرته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار
السند " برقم 1188 وذكرته هنا اتباعا للقاعدة . مع أنه في الصحيحين . وسبق أن
صححه الشيخ ناصر في " صحيح سنن ابن ماجة - باختصار السند " 2604 . وهذا
التزاما مني بالقاعدة ! بعد رفض الشيخ ناصر الإجابة على أسئلة مكتب التربية !
( 4 ) ( والمعراض ) : سهم بلا ريش ولا نصل ، ويصيب بعرضه لا بحده . والموقوذة :
المقتولة بغير محدد من عصا أو حجر .