قلت : يا رسول الله ! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ . قال :
" لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " .
( ضعيف - ابن ماجة 3184 ) ( 1 ) .
قال أحمد بن منيع : قال يزيد بن هارون : هذا في الضرورة .
وفي الباب عن رافع بن خديج ، وهذا حديث غريب . لا نعرفه إلا من
حديث حماد بن سلمة ، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث .
واختلفوا في اسم أبي العشراء ، فقال بعضهم اسمه : أسامة بن قهطم ، وبقال :
يسار بن برز ، ويقال : ابن بلز ، ويقال اسمه : عطارد نسب إلى جده .
14 - باب في قتل الحيات
252 - 1531 حدثنا هناد ، حدثنا ابن أبي زائدة ، حدثنا ابن أبي ليلى ، عن
ثابت البناني ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، قال : قال أبو ليلى : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم :
" إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها : إنا نسألك بعهد نوح ، وبعهد
سليمان بن داود أن لا تؤذينا ، فإن عادت فاقتلوها " .
( ضعيف - الضعيفة 1508 ( ضعيف الجامع الصغير 590 ) ) .
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني ، إلا من هذا
الوجه من حديث ابن أبي ليلى .
هامش
( 1 ) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجة " برقم 684 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم
604 / 2825 ، و " إرواء الغليل " برقم 2535 ، و ( ضعيف الجامع الصغير وزيادته
- بترتيبي " برقم 4827 ، و " ضعيف سنن النسائي " برقم 301 / 4408 .