زائدة ، وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث . قال محمد : وقد روي في غير
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ، ولم يأمر فيه بحرق متاعه .
29 - باب ما جاء فيمن يقول للاخر : يا مخنث .
246 - 1503 حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا ابن أبي فديك ، عن إبراهيم بن
إسماعيل ابن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إذا قال الرجل للرجل : يا يهودي فاضربوه عشرين ، وإذا قال : يا مخنث
فاضربوه عشرين ، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه " .
( ضعيف - المشكاة 3632 / التحقيق الثاني ( ضعيف الجامع الصغير 610 ) ) .
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، رواه البراء بن
عازب ، وقرة بن إياس المزني :
أن رجلا تزوج امرأة أبيه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله .
والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا :
من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل .
وقال أحمد : من تزوج أمه قتل .
وقال إسحاق : من وقع على ذات محرم قتل .
ضعيف سنن الترمذي — صفحة 169
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٦٩