تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضعيف سنن الترمذي — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
زائدة ، وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث . قال محمد : وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ، ولم يأمر فيه بحرق متاعه . 29 - باب ما جاء فيمن يقول للاخر : يا مخنث . 246 - 1503 حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا ابن أبي فديك ، عن إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قال الرجل للرجل : يا يهودي فاضربوه عشرين ، وإذا قال : يا مخنث فاضربوه عشرين ، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه " . ( ضعيف - المشكاة 3632 / التحقيق الثاني ( ضعيف الجامع الصغير 610 ) ) . هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، رواه البراء بن عازب ، وقرة بن إياس المزني : أن رجلا تزوج امرأة أبيه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله . والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا : من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل . وقال أحمد : من تزوج أمه قتل . وقال إسحاق : من وقع على ذات محرم قتل .